الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢فمن رأى المرفق حداً وقفا عليه في الوضو ولم يختلفا سلم اخرج في الصحيح حديثه فجاء بالتوضيح ابو هريرة توضا للعضد وقال هكذا الوضوء المعتمد وهكذا للساق في الرجل ورد يحكيه عن خير الأنام في سند وذاك حجة لمن قد أدخلا لذاك في الوضو اذا ما اغتسلا لأنما الاحكام حسب الأسما تبني عليها فأعره فها
المعول
لا يصار أبدا لمعنى الا بحجة عليها تبا لغاية رأوها أظهرا فيها كذاك اليد عند البصرا مرافق رأوها أثبتا حكما لذاك الانتها هنا أتى هة الدلالة اللفظية في اليد أيضا واضح القضية في حكم المغيا يدخل في غاية فيه هي ان هي من جنس المغيا فاعلا تدخل أولا عند بعض العلما مالك أوجب مسح الكل والشافعي فيه ببعض يُدلى وقيل بالثلث وبالربع ورد ذلك في الآثار عن أهل الرشد وكلهم بحسب فهمه فعل في المسح للراس كذا عنهم نقل فالبعض قال البا بمعنى من أنت وذاك للتبعيض أصل ثبت والبعض لاستغراق كل الراس والبعض للثلث على أساس وهكذا للربع أخذاً يعلم من معنى تلك الباء حين نحكم الوضو ثلاث مرات ثبت غسل لاعضاء الوضو كيف أتت ـايـز بمرة ولا خفا والمرتان هكذا قد وصفا إلا الذي يُمسح لا يُكرر كالرأس والتخفيف فيه يذكر من مقدم الراس إلى المؤخر ثم يرد ذاك كالمكرر وذكروا المسح على العمامة كالمسح لللاخفاف عن جماعة ولم يصح عندنا عندنا وهو جلي اذ الوضو اعضاؤه لم تجهل ما بال مسحنا على العمامه يغنى عن الراس بلا ملامه أرى ذلك غير صالـ والمسح للخف من القبايح
وان حكوا عن سيد الأبر ذلك لم يثبت مع
الأخيار