الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣لان نص الذكر بالغسل ورد للرجل والمسح لرأس قد عُهد من يمسح الخف اضاع فرضا ففعله ذلك ليس يرضى كيف يصح المسح والنص ورد بالغسل للرجل بنص معتمد والغسل فيه حكمة جليه لم تك في المسح فع القضية فلا نطيل البحث في المقام لان ــه داعية الملام وما رووا عن سيد الانام غير صحيح في هدى الاعلام يرده العقل كذا النقل أتى بضده وهو صحيح ثبتا والاذنان الخلف فيها ورد قيل من الراس لنص معتمد سحها فرض وهل يجدد لذلك الماء وما المعتمل قالوا مع الراس لذا المسحُ شمل ولا يجددن هنا مآخصل وقيل سنة وأصلها عُلم هل زيد عما في الكتاب قدرقم فمن يرى السنة هاهنا أتت تبين المجمل في راس ثبت وقيل بل زايدة كالمضمضه زادت على النص فقل لن نرفضه وهل هما عضوان من راس الفتى قد استقلاأي بحكم ثبتا فمن يرى استقلال ذين في الوضو أوجب للتحديد حيث يعرض ومن يرى خلاف هذا يكتفي بمسح راس المرء أيضا فاعرف والغسل للرجلين فرض وجبا واكثر الناس عليه مذهبا وبعضهم بالمسح ايضا جَزَما وبعضهم ساوى المقام فاعلا وذاك من قراءة الخفض يُرى يقول بالمسح وهذا استنكرا والنصب واضح عليه المعتمد وتنصر السنة هذا في سند والاتفاق عندهم قد ثبتا فيه فدع سواه كيفما أتى ويل لأعقاب من النار ورد يفيد معنى الغسل قول قد وجد ورده البعض بانه أتى في تارك الغسل لأصل ثبتا أى ان عنده هنا الغسل ثبت وتركه يوجب وزرا وعنت كمثل من مذهبه المسح فلا يمسح بعضا دون بعض فاقبلا والكل معقول هنا معناه وواضح عندهم مبناه فالراس قل ان يباشرنا لساير الاوساخ فاعلمنا