العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

لذاك فيه المسح في الدين كفى والقدمان باشراه فاعرفا لذلك الغسل هنا قد شرعا والكل في مقامه قد وضعا والدين فيه مظهر المصالح دنيا وأخرى بالدليل الواضح عبادة فقط فاعلم وبعضه مصالح لم تبها إلى الكعبين ايضا دلا على صحيح الغسل حيث حلا والخلف في الكعب أتى مرسوما عندهم حدا له معلوما بعض يراه معقد الشراك من نعل متي كان الفتى ينتعلن وقيل بل عظمان ناتئان طرف الساق مبينان والخلف هل قد دخلا في الغسل ام لا. مقال تابع لأصل مضى لنا بـيـانه متضحا ان شئت راجعه تجده وضحا ان كان من جنس المغيا دخلا أولا فقل أراه لما يدخلا ثم اتموا الصوم لليل فلا يدخل ذاك عند العقلا لان جنسه تراه غير ما كان من النهار للصوم اعلما والخلف للترتيب هل قد وجبا أم لا على مذهب بعض النجبا منهم يرى ترتيب مفروض وقع وبعده المسنون أى له لا تبع وبعضهم رتب مفروضا تبع له هنا المسنون في قول وقع وبعضهم ضهم لم يوجب الجميعا بل سنة قال فكن سميعا واصله الواو التي قد عُطِفا بها فللترتيب بعض صرفا نحاة كوفة وللنسق وهو شهير فاستفده فهو حق أما نحاة بصرة لم بت ذلك عندهم بحكم مثبت لذاك لم يعولوا عليه كذا الوجوب لم نمل إليه ان الخلاف عندهم مشتهر من سالف كل له قد ذكروا وقد أتى الترتيب من أفعال محمد قد صح في الأعمال والخلف هل على الوجوب تحمل من قال بالوجوب فيها يعمل بواجب وعنه لاينتقل لانه الاصل لديه يعقل كل على أصل لديه يعتمد وتركه ليس يصح فاستفد ومن يقل ليس على الترتيب ذلك لايقول بالوجوب

هم

118 -