الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥ثم الموالاة كذاك تذكـ
والخلف فيها عندهم مشتهر فقيل فرض أي مع الذكر نُقل اما مع النسيان لا وقد عقل كذاك عند الذكر مع عذر حصل ساقطة كذا له بعض نقل وقيل لا وجوب والأصل الجلي مفهوم (واو) العطف عند الكمل وذاك انها لها احوال في عطفها صحت بها الاعمال تعطف حينا متتابعات وهكذا في المتلاحقات وما تراخي هكذا قد يُعطف بها وكلهم لذاك يعرف والناسي ذو عفوعن المختار كذاك ايضا صاحب الاعذار وبعضهم تسمية الوضو تجب لوارد قد ذكروه في الكتب يقول لا وضو لمن لم ينطق بها كذا عن كل ذي تحقق وقال بعض قد نفى الكمالا لاصحة الوضوء حين قالا
(الوضوء)
والأصل في تطهر الانسان ماجاءنا في محكم القرآن أنزل ماء أي من السماء تظهرون أي بذاك الماء او لم تكونوا الماء لما تجدوا إلى التراب بعد ذاك فاقصدوا والماء كله باجماع طهر في نفسه مطهر كل قذر واختلفوا في ماء هذا البحر بعض يقول لم يكن ذا طهر بما لايقبل شكا ولا ريبا لديه يحصل
ورد قـ
1
ماء البحر ماء مطلق يشمله الوصف كما قد حققوا من قوله الصحيح فيه كما قد جاء بالتوضيح ور ماؤه والحل ميتته صح بداك النقل
معني طهور طاهر بلا مرا وهكذا لغيره مطهرا
ترى الحديث والكتاب اتفقا واتفقوا أيضا على صحة ما
لغة العرب طهور مطلقا
ره من طاهر به انتا
فذاك لا يسلبه وصفا ثبت في طهره والخلف فيه لم يُبت
ذلك كالغُبار في المياه حين
ــسيل الما بلا اشتباه
1101