العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

أنظر إلى أودية تجرى به وذاك لا يخرجه عن طيبه

إلا خلافا في المياه الواقفة مكانها لم تجر فهي واق تغييرها هل يسلب الطهاره منها (فلا) بواضح العباره

أما اذا غيّرة يوما نجس فذلك الماء يكون من أنه غيّر ريحه فقط أوطعمه كاللون أمر مشترط هذا إذا كان قليلا فاعلا تغييره يبطل فيه حكم ما أما اذا كان كثيرا لوتقع فيه النجاسات فطاهر وقع كمثل ماء البحر فيه الجيف فيه طهره اذ ذاك لم يختلفوا وهكذا السيول والأمطار وهكذا الأودية الغزار والخلف في القليل والكثير وهاك للتحقيق عن خبير ما كان فوق القلتين يعتبر بانه الكثير في حكم الاثر والماء اذا خالطه الانجاس قد جاء الخلاف فيه قيل قد فسد والماء اذ يختلطن بالنجس ولم يغير وصفه لم ينتجس

اما

ووص

كان قليلا أوكثيرا وردا عن بعضهم هذا فخذه مسندا عليه أهل ظاهر في الأثر ومالك قال به فلينظر هم فرق فيه فيرى نجاسة القليل مع رجس طرا كثير لايراه نجا لِمَالَهُ من قوة بها اكتسا ـوا الكثير إذ يجتمع إن حركوه فهو لا يندفع اذا من أحد الاطراف حرك لم يعم وهو كافي مقال الحنفيين ذكر والقلتان عند بعضهم شهر قلال هجر ولاخفا تعتبر الكثرة أي بها اعرفا والبعض لم يعتبر الحد هنا بل يجعل الانجاس تسرى فاقطنا فنجس القليل والكثيرا متى تلاقيه أتى مأثورا والدين لايقبل هذا النظرا اذ كان فيه حرج على الورى متي تلاقي الماء في كثرته تفسده فالضيق فيه فادره وقيل ان لاقته وهو في النظر لم يتغيّر وصفه كما ذكر فذاك مكروه فقط وتبع كل دليلا عنه حكمه وقع

-17 -