العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

فقوله من نام لايدخل في وضوئه يداً بلا غسل يرى بأن الما القليل ينجس بنجس لاقاه فيا أسواً ء وكان دائما فاحتفلا رجه بما يأتيه

كذاك نهيه عن البول على يقول لايغتسلن فيه عني قليل الماء بالقليل

نجس كبوله العليل كذا اغتسال جُنب في دايم فانظر بمعنى النهي شأن الحازم وبول أعرابيهم في المسجد صب له ذنوب ما للمقصد هر ذاك البول بالذنوب فلا دليل فيه للمطلوب ان كان للمكان ذاك طهرا فالماء منه نجس لم يطهرا كيف يقال ان ذاك الماءا لم ينجس فاعرفه حيث جاءا وما استدل إبن رشد ننكر عليه ذاك وله نستنكر من أين ان الماء طاهر هنا وطهره ماصح عند الفطنا كذا عموم الماء (ا) لايُنتجه ئ كما اقتضت لهذا انه بئر بضاعة هي التي ورد ذلك فيها أي مصحح السند تلقى الكلاب في الحديث فيها وخرق الحيض بها تلغيها ويستقى منه كذاك نقلا وان ماغيره لم يقبلا غيّر لونه او الريح معا أوطعمه أوكل ذاك فاسمعا ذلك قيد ترجع الاحكام له كما صححه الاعلام ولهم لوصب بول الرجل يوما على الما انه لم يحظل ولايكون مانعا للغل بذلك الماء أتى في النقل قلنا اذا لاقى لذاك الماء نجه بدون ما امتراء إلا اذا كان كثيرا فاعلا بحيث ما التقييد فيه عُلما خلاصة القول اذا ما كانا ماء كثيرا طهره قد بانا لاينجن إلا بما يغيّر وصفا او الاوصاف ثم يهجر اما القليل عندما يلاقي لنجس أصيب بالارهاق لا يصلحن للغسل لا وللوضو اذ ذاك مرفوض بحال ينقض (1) برفع الماء أشار به إلى الحديث.

-14 -