الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨والقلتان القيد في الكثير
كثير
عندهم في صادق التعبير
(الماء المضاف)
ان المضاف مابه قد اختلط لون من الالوان حيث يشترط كالزعفران أو كورس وقعا في ذلك الماء إذا ما استنقعا أو مثل اوراق من الاشجار تنقعن فيه بلا انکار
من كل طاهر به قديق الطهر للماء هنا مسـ
مستـ
غير مطهر لغيره عُلم لمابه من غيره كذاك عند الشافعي ومالك وكل حبر وهكذا عند أبي حنيفة مالم يكن بالطبخ دون مرية أى ذلك التغيير لما يكن بالطبخ فافهم شرطه واستين فذاك ماء غير مطلق عرف مع هؤلاء وبه بعض سلف ومن يراه مطلقا أعطاه ما كان للمطلق أو معناه يقول ماء طاهر لم يختلط بنجس عن اصله لم ينحطط يبقى على اطلاقه في الحكم فراع فيه أصله عن علم هذى الأصول فيه والحكم تبع لها وكل حسب أصله يقع جاز به الوضوء مع فريق ولم: في نظر التحقيق كذاك ما بالاعتصار قد حصل من كل ماء غير مطلق عقل اما الذى أجاز الاغتسالا بماء ورد رَكِبَ الاشكالا اجاز غسل الجمعات فاعلما به ولانراه يعطى اسم ما وهل يكون الاختلاط معتبر بقلة او كان خلطا قد كثر وقوله اجعلن به کــافورا فالريح قد لا يوجب التغييرا وان يكن بالترب قد تغيّرا كما الذي يكون يوما مطرا يكون بالتراب قد تغيرا تراه سيلا جارفا متي جري لا يخرجن في الحكم عن اطلاقه ولم يغين باندفاقه فالماء طاهر كذا بالطاهر كان اختلاطه بأصل ظاهر والفرق عن اشكاله لم يخرج وهل أتي تحقيقه في المنهج
-14 -