العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وبعضهم ليس يرى الفراقا من الصريح يوجب الطلاق كذالك السراح ليس يقبل من الصريح اي لما يحتمل بل ذا إلـ كناية أدل وذا عليه في المقام الجل من ألزم ية في الطلاق دليله الحديث باتفاق

حديث النفس حيث يصدر

ومن يرى النية لا تؤثر ما حدثت أنفسها بها عفي لها حديث عن نبينا الوفي ومن يقل بالكل وجهه جلي كن بحكم الله وافي العمل فانما الاعمال بالنيات لا وجدها فافهم هدى الثقات أما الكنايات اذا لم يعترف بها فلا تثبت في قول السلف بل باعترافه يصح الحكم في كناية جاءت بمعناها الخفي كقوله أنت بريئة فلا أراك بعد اليوم والقصد انجلى ومثله حبلك يا هند على غار بك اذهبى ورافقى الملا

ست أنا منك ولست منى فانهم عندهم مکني ذا المقال لأمور يحتمل ولكن حكم على القصد اشتمل وعم غيره وفيه قد دخل غير المراد والمراد هل جهل يقول بعض لا يصح الحكم به اذا انكر ذاك الفدمُ وقد مضى ذلك فيا قد مضى فلا نعيد كل ما كان انقضى هذى الأصول للمقام فاعلم وبالصحيح في المرام فاحكم واعتمد الدليل وهو متضح والحق من يأباه يوما يفتضح والله يهدينا إلى الرشاد بلغا لغاية المراد

تحريم الزوجة

والخلف بين العلما قد ذكرا فيمن يُحرم زوجه من الورى بعض يقول باطل إلا إذا نوى الطلاق بنواه أخذا وبعضهم قال طلاق رجعي أو قد نوى فما نواه مرعي وبعضهم قال ظهار فاعلما وبعضهـ منه اليمين فها وهي وجوه ولها دلائل عندهم قرت بها المسائل

- YV-