العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

بعضهم وجاء ذاك في الأثر كَثرة الخلط لها قد اعتبر اي في الطهارات فلن يستعملا والماء ان كان غدا مستعملا به اذا استعمل للأمر احتفل لانه لا يصلحن أن يُغتسل عليه ايضا في المقال الجامع مذهبنا هذا كمثل الشافعي وهو رجال فقهاء علما حنيفة عليه فاعلا

كرهه فقط لم يمنع

لک

هنا استعماله حين حكم به الوضو هنا يقدم

مع عدم الماء فلا تيمم ومالك بذا يقول فاعلا وبعضهم يقول ماء مطلق

ــــن الرجال العلما

بينه والماء لايفرق

له وداود اليه قد ذهب قال أبو ثور به ومن صحب وذا مقال مَنْ نُهاه محتبس (1) اما أبو يوسف قد قال نجس

لا يهتدى إلى الهدى عن أصل اذ قال بالانجاس في ذا الفصل تسابق الصحب مياها فضلت من قال بالطهر يقول قد ثبت فدل للطهر على ماعرفا من الوضو حين توضا المصطفى في فضله ماء الوضوء فاستمع لابد أنه يقع وانه لابد أنـ اطلاقه بحسب أوصاف أتت وجعلوه مطلقا حيث ثبت فكان مطلقا لهذا فافها لم يتغير بالوضوء فاعلما فهو بطاهر على أصل أتى وان يکن تغييره قد ثبتا به مع الطهر فقل ذا ظهرا وحكمه حكم الذي تغيرا غير مطهر سواه فاعرفا قلت نقول طاهر ولاخفا الأسد اما ابويوسف قد قال نجس بغير حجة تصحح بنجس فالقول فيه غير حق كيف يكون نجسا وما التحق كما عليه القادة الأخاير وسور مسلم بحال طاهرُ وهكذا بهيمة الأنعام ان لم تكن تعرف بالحرام واختلفوا في الغير والآثار جاءت بخلفهم ولا انکار يقول بعض تطهر الأستار من حيوانات يرى الأخيار (1) قوله وذا مقال مَن نُهاه محتبس، أي منقبض وهو كناية عن ضعفه، ا هـ

-19 -