الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠وبعضهم
والبعض للخنزير كان استثنى مراعيا في الحال فيه معنى ذلك للنص الذي قد وردا فيه واجماع عليه اسندا للكلب كان ألحقا اذ ذاك بالخنزير فيه أطلقا وبعضهم قال السباع أجمع ينجس سورها لفضلها دعوا وللحوم بعضهم قد أتبعا أستارها أصلا عليه فرعا ان حرمت لحومها السور نجس وهكذا عليه غيرها فقس وسور مشرك كذاك يعتبر أي نجسا قد صح هذا في الأثر وقيل مكروه وهل يفصل هل يشرب الخمر وهذا معضل كذاك حكم الحيوانات اعلما كلبا وخنزيرا وما قد حُرما كذلك الدجاج حيث يأكل ينجس فالحكم هذا يشمل قيل على ذلك نجل القاسم من قومنا يوجد في المعالم والموت من غير ذكاة يوجب نجاسة في الحيوان يعطب عليه فالحياة معهم توجب طهارة وذاك لا يستغرب وكل طاهر فسوره طهر قاعدة وبالقياس تنتصر وظاهر الكتاب هذا يُبطل اذ قال في الجنزير رجس فاقبلوا فانتقض القياس في المقام وذاك ظاهر بلا إبهام وبعضهم يقول للذم ورد ذلك في الخنزير حكما يعتمد وهكذا المشرك إذ قال نجس وهو وخنزير على هذى الأسس وجاء في الآثار ايضا ما اعترض كلبا وهراً وسباعا تفترض والغسل من ولوغ كلب وردا سبعا يقول من اقام للهدى وهكذا في الهر ايضا نقلا بمرتين للاناء فاغسلا معارضا لوارد في الهر يقضي لنا في هرنا بالطهر كذا حديث للسباع إذ ترد للماء قدر قلتين يعتما مفهومه ما دون ذاك ينجس كذاك في الآثار هذا أسوا وله السباع هكذا ترد حياضنا ثم على تلك نَرد هم قال تعبد عرف لاعلة فيه على رأى السلف واحد من الهداة يعتمدن أصلا لديه آتي
وقوله
141