الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١لم ير بُداً من قبول ما حةٍ به دليلة وللفرع التزم ونجس العين يكون ما لمس عندهم في الحكم بالطبع نجس يقول في معلم الكلاب يوكل ما أمسك في الخطاب لذاك اوجب الحديث الغسلا مما يمس فاتخذه أصلا ما كان هذا نجس العين اعلما اذخل ما اصطاد فراع الأحزما أما الذي يقوله في العدد (1) في الغسل بعد الكلب في ذا المقصد
ليس بشيء حيث أن الشرع قد
يقول في الغسل زوال العين لا
أشياء باشياء كالعدد
زم غير ذاك عند العقلا
قال عبادة أراه إذ ورد غسل مخصصا ناه بعدد
والشافعي قال لعاب الكلب
لصيد منه يغسلن لذا كا
وف
جس لا غير دون ريـ
هناكا
ما فيه أتـي هنـ
لأصلها فلتنظر
سور السباع نجس في اكثر
والكلب منها عندهم والهرلا
قال له قد شملا
وبعـ
سهم
ذلك حيث اللحم معهم حرما يتبعه التنجيس فيا فها ما حل لحمه فسوره ظهر والعكس هكذا وذا قول شهر وجعلوا الاعداد في طهارة سور الكلاب حجة الطهارة والكلب طواف رأوه فاعلما وما ارتضى ذلك فينا العلما والكلب سبع حكمه بلا مرا عند الهداة العلماء البصرا وشدّد الشارع فيه فأمر بالغسل من ولوغه نص الخبر لشدة الأنجاس فيه فاعلا وربما لمرض له انتمى خلاصة الأمر نرى الكلب نجس وسوره كذاك مع ما قد لمس ان النجاسات على أحوال أحوال تأتي وما في ذاك من اشكال ألا ترى جنابة النساء مر للقرون عند الماء ونشر شعرها هنا لا يلزم النفاس نشر ذاك يعلم
كذاك في الحيض متى تغتسل فهل طهارة بذاك تحصل والقول في طهارة الإنا إذا ما ولغ الكلب به الحق خذا
(1) قوله: أما الذي في العدد أي عدد الغسلات الخ. أهـ
--