العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

يلزم بالتراب سبعا يغسل وقيل أولاهن فيه أمثل وقيل في الأولى وفى الأخرى فقط لا الكل ان الكل داع للشطط

وقيل لا يلزم هذا فاعلا والامر للارشاد فيه فافها وقيل للطب ففى الكلاب نوع من الامراض عن أصحابي فالكلب فيه كَلَبٌ تحققا وذاك داء عندهم قد حققا لذاك جاء فيه تشديد عرف لعل ضره بذاك ينصرف والقصد منه ذاك للمختار كذاك قد يوجد في الآثار وكان في رأى أبي حنيفة رد لآحاد أنت في السنة مقدما حكم القياس في النظر يرى له الحكم وذا عنه شهر ونحن لا نقول هذا أبـ إذا أتى الحديث يوما مسندا انه عن المختار تقديمه أولى على الأنظار ان اكثر الهداة لا يرى رأى أبي حنيفة ولا هرا الحديث وهو الأثر يتبعه ما عاش فينا ليس لنا القياس عند الأثـ إذا أتانا واردا ي خبر ـبعه ونترك القياسا لا نزال نرضى الالتباسا نعوذ بالله اذا جاء الأثر يبطل قول جاء عن أهل النظر ما شدد فيه الشارع بأن الباطل وهو الوازع اذا أتى الامر امتثلنا ما أتى ولم نكن نغيرن ما ثبتا لا حكم للانظار عند الأثر والحق في هذا ولم يستنكر لا راى للافهام الإ عندما يفقد للأحكام من قد حكما يغلظ الشرع الذي تعبدا به الإله الخلق ما شا أبدا وهكذا يخففن ما شاء فالحكم للشرع دع المراء لا رأى للعقل مع الشرع اعلا والوعي للعقل تراه العلماء والخلف في الاستار قيل طاهره ب رواية لديهم شاهره وذاك بالاطلاق عند الشافعي ومالك قيل وهكذا المذهب في الشهير عن رجاله الهداة أعلام السنن وآخرون ذهـ ـــــوا لمذهب قد جاء بالتفصيل كالمستغرب

نعقل

ازع