العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

يقول لا يجوز للرجال فضل النسا لا العكس في ذا الحال وبعضهم اجاز أسئار النسا ان لم تك الحايض قول أسا تكن ذات جنابة على تقرير هذا البعض عند العقلا للكل مع البعض ورد يقول لا يجوز دون ما فند ور النساء للرجال يمتنع والعكس هكذا لوارد شمع الا اذا ما شرعا معا فلا منع بهذا كان فيه عللا في نقل له معلل

والمنع

سور

وذا لأحمد سليل حنبل وكل قول فله دليل

اتي عندهم

التأصيل

قد جاء عن هادى الورى ولا عجب فإنه الهادي لعجم وعرب قد كان مع ازواجه يغتسل أى من إناء واحد اذ يفعل وهو دليل بعضهم حيث أخذ به فريق وسواه قد نبذ وجاء عن ميمونة قد اغتسل بفضلها الهادى به البعض استدل وللغفارى حديث يمنع فضل النساء للرجال فاسمعوا المأخذ قد أخرجاه بصحيح ذلك مطلقا له بعض تبع

عند أبي داود اى والترمذى

كذا حديث نجل سرجس منع

وكل قوم رحجوا ما ثبتا

يهم

كما لهـ ذاك أتى

وعللوا الحكم الذى لهم وقع بما رأوه في المقام يتبـ واعتمدوا ذلك في المقام والحق طبعا بغية الاعلام والحق ان السور لم ينتقل عن أصله الصحيح بالتعلل ان اليقين لا يزيله سوي كل يقين صح مع من قد روى وكل قوم علوا ما عندهم من الدليل وارادوا رشدهم وعل عند بعضهم نسخ ورد اولم يصح الحكم في خير سند وشذ من قال نبيذ التمر صح به الوضو والحق ذاك لم يصح قد رده جهراً رجال العلم في آثارهم على الصحيح فاعرف وليلة الجن الصحيح لم يكن بها ابن مسعود بنقل قد زكن وما رووه عنه لا وجه وهو الذى في ديننا نعقله

ماء

ـور أو صعيد طيب وما المضاف يرتضيه النجب

-