الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥أما إذا كان جلوسا ناما فرخصوا فيه فع الأحكاما او نام في ركوعه أو وقفا والخلف في الساجد معهم عرفا وهل خفيف النوم يعفا إن وقع أو القليل منه في قول سمع بعض يقول مطلقا لما ورد من العموم فيه مقبول السند وهل إذا قمتم إلى الصلاة دل على قيام بعد نوم قد عُقل كذاك بعض قال والحال أعم من ذاك عند العلما كما فهم واللمس للنسا يراه الشافعي ينقض للوضو لقصد جامع بمطلق اللمس ومطلق النسا لحق في سواه مع من أسا طلق عليه كان أشكلا معناه في الآية قال الفضلا وفسروا اللمس هنا بما كشف معناه تحقيقا فطاحل السلف بانه الجماع عند العلما لا مطلق اللمس كما قد فها لو كان ذاك شق في الاسلام وأوجب العنا على الأنام
الحلالا
لكننا نقول فيه لا لا
نقضت
السند
وكاد ان يحـ بل لمس أجنبية اذا ثبت ينقضه حيث المعاصي كباير الذنوب تنقض مع بعضهم متى هناك تعرض وقيل لا ينقض الا ما ورد بنقضه النص مصحح وذاك واضح وغير مختفى عند رجال العلم أهل الشرف والشافعي بنفسه قد ارتبك في ذاك اذ خصص حينا دون شك ينقض للامس لا الملموس في قول رواه عنه بعض السلف وتارة عمم ثم خصصا لزوجة قولا له قد لخصا محارم تراه عما وزوجة حينا مقالا تما هم عند اقتران اللذة فاللمس ناقض بغير مرية ـــد اللذة لو لم تقع والخلف في الحايل عنهم فاسمع
بحايل لا نقض في مقال لان وهكذا القبلة أو تلك أشد
منع بلا جدال النقض والحق اختي المعتمد
والخلف في اللمس لانه يدل على التماس اليد مع كل عمل وبعضهم قال الجماع ورفض نقض الوضو باللمس قال ما نقض