العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

والبحث فيه عندنا تقدما

عدة من المقامات اعلا

كان الرجال يلمسون للنسا ما الوضو لهم هنا تأسسا والمصطفى يلمس زوجه ورد وتلمسنه بمصحح السند والنقض لم يعرف هنا بل وردا ذلك في الصلاة لمس عهدا ولم يكن نقض الوضو باللمس کتها فاعرج لخير أس كان يعبلن للنساء خير الورى قد جاء في الانباء ان قراين المقام تعرب عن لمسنا الجماع حين ينسب واللمس بالأيدى على الصحيح لا ينقض للنص الذي قد نقلا وقولهم ان المجاز يعمل به اذا الاصل هناك أهملوا والاصل هاهنا التماس باليد اما الجماع فمجاز المهتدى ولا يصار للمجاز أبدا الا لداع في المقام عُهدا وبعضهم يقول لمس باليد لكن مع اللذة في ذا المقصد هاينقض هذا قالا ودونها يقول فيه لا لا

فهو عموم للخصوص يجنح في قوله هذا له يصحح وينقض الوضوء مس الذكر عندهم في الوارد المشتهر إلا أبا حنيفة لم يعتبر ذلك في الحق ولم يرض الخبر وبعضهم فصل فيه والتزم مع لذة نقض بهذا قد حكم وبعضهم بباطن الكف يصح نقض له أولا فمنع متضح وذاك لا وجه له في النظر واي فرق هاهنا فاعتبر والبعض في النسيان ذاك قد عفا والنقض في العمد لدى أهل الوفا هم ياه سنة ولم يرى الوجوب في اعتبار قد علم ــه لحوطة او ق وسوسة الشيطان حسب الوضع ي المقام خبران وردا مختلفان عند أرباب الهدى يقول في الأول من مس الذكر فليتوض هكذا نص الخبر ثاني منك بضعة ولا خفا يرشد بالطهر لقصد عرفا هم رجح ذاك الاولا وحسب مقتضاه معهم فاوجب الوضوء من مس الذكر وكان للاخير لما يعتبر

وب

وعا

عملا