العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

فلم ير الوضو لذا البيان ذاك الثاني وبعضهم رجح وما الذي تمسه النار يجب منه الوضو على الصحيح في الكتب لوارد عن خير هاد للورى عند الهداة العلماء البصرا وشاع في الاسلام ذاك واتضح وغيره في الذين قطعا ما صلح ماذا تزيده اخي النار واصله صح له الأطهار قد ترك المختار للوضوء من ما مست النار وهذا قد ركن وقيل من لحم الجزور قد أكل يلزمه الوضو لأصل قد نقل وضاحك وضوءه قد ينتقض بالضحك المعروف طهره رفض وقيل بل قهقهة تنقضه بغيرها ليس له يرفضه وقيل في الصلاة ذاك ينقض لا في سواها والصلاة يرفض ولا ارى التخصيص في الصحيح ولست من يدرك للتصحيح بل ينقض الصلاة مهما وقعا فيها لدى اهل الهدى فاتبعا وقيل بل ينقضها التبسم ان كان فيها لا الوضوء فاعلموا اما اذا قهقه فالنقض استحق حال وضوئه اذا بها انطلق وعل ذاك حيث قالوا معصيه والنقض بالمعاصي لن يرتضيه نقول جاء النص بالنقض فلا نقول بالصحة مها فعلا وهل إذا كان اضطرار وقعا يعفى من النقض لأمر طبعا ما فصل الدليل حين وردا ولا نرى التفصيل مع اهل الهدى وحمل ميت هل النقض يقع بحمله متى هناك قد وقع رووا حديثا فيه من كان اعتبر له بمقتضاه في الامر اقتسر من غسل الميت فليغتسل وليتوض حامل في المرسل ومن زوال العقل يلزم الوضو حيث زواله لذاك ينقض كان بإغما أوجنون زالا اوکان بالسكر فع المقالا وهل له نص دليل أو وقع ذلك بالقياس مما قد شرع فقيل قاسوه على النوم متى مازال عقله بنوم إذ قد زال عقله هنا فيلزم نقض الوضو بذاك فيا نعلم فالنوم يُطلق الوكا والسكر كذاك والانجاس فهي الخمر

- TV-