العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

والطهر شرط صحة الصلاة بدونه تبوء بالبتات نصا أتى في الذكر والسنة قد عرفته موضحا مما ورد وذاك بالاجماع عند العلما يعرفه اهل الهدى فلتفها ولا خلاف فيه إلا ما ورد من ذاك في صلاة ميت قد عهد في سجود للتلاوات وقع وهل ترى تلك صلاة فاستمع من قال حكم الصلوات يلزم هنا بطهر هكذا قد حكموا ومن يرى حكم الدعا لم يوجب طهراً وكل وارد في المذهب اسم الصلاة جاء في المقام فاوجب الطهر على الالزام وبعضهم لم يرض هذا ويرى غير اللزوم عن هداة خبرا ذلك للخلاف حيث لا ترى هنا ركوعا وقعودا فانظرا ليست کساير الصلاة والدعا ولا قيام في سجود فاسمعا ولا ركوع فترى الحال اختلف فاختلف الحكم كذا قال السلف والخلف في المصحف أي في مسه يلزم فيه الطهر عند جسه بل لا يُمس دون طهـ وظاهر النص بهذا فادر وقيل بل جاز لعز الجنب وحايض والنفسا في المذهب ذلك ان النص جاء يُلزم ذلك والعبد له يلتزم إلا الذى يرى المطهرونا ملايك الله لا يعصونا او ان ذاك اللفظ معناه الخبر اجاز مسا دون طهر يعتبر قلنا على كلا المقالين لزم هر عند الهداة قد علم وخص بالحيض وبالجنابه وبالنفاس دون ما استرابه

فق

صح

أحمد

سب روايات اتت في المسند

ذاك في الهدى عن وقوله ليس يمس الذكرا (1) إلا مطهر افاد الطهرا ذلك عن عمرو بن حزم يُنقل حديثه مقال يعقل كذاك عمرو بن شعيب ينقل عن أبويه وهو معهم مشكل إلا اذا روى لها الثقات تقبل ان جاء بها الاثبات والخلف في وضوء من كان جنب أراد ان ينام فالوضو يجب

(1) قوله: ليس يمس الذكر بسكون أراد بالذكر القرآن. «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»

-- YA-