العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

وبعضهم باينة ولا خفا ذلك اذ حرم حلا عرفا فلا نطيل القول فيه فاعلا ومقصد التخريم فيها فها

تعليق الطلاق

وفى الطلاق ان يكن معلقا تعليقه معتبر ان صدقا اما اذا علقه يوما على مشيئة الله بشرط حصلا او كان باستثنائه فهو سَوا يبطل ذاك كله مع من روى ان مشيئة الإله لم يكن يعلمها خلق من الخلق اعلمن وصح تعليق بمالم يُعلم في الكون واستحال علم المنعم وضد ذا قال أبو حنيفة والشافعي واري تضعيفه من أين لي علم مشيئة الحكم عز وجل الله وهاب النعم وما كذاك فهو حالا يقع ويهدر التعليق اي لا يُسمع

وان يعلّق بمشيئة الفتي او الغلام أو أبيه ان أو بمشيئة الولي فاعلما ونحو ذا أجار ذاك العلا اذها هنا يمكن بحث للولى ونحوه من النا أو رجل ان شاءه كان وان لم يكن شاء فلا طلاق عند الفطن وان يعلقه على مشيئة من لا مشيئة له في الأمة مثل مشيئة الصبي في الورى ومثله المجنون من دون امترا أو شاءت السماء والأرض وما ضاهاهما فكل هذا هدما ـيقع الطلاق عند الأكثر کلامشيئة ولم يستنكر وشد من قال الطلاق لا يقع وقاسه على مهيض فانقطع فالهزل والجد هما سواء فيه وما فى ذلك امتراء ومثبت الشرط هنا لم يدرك وجهها صحيحا لبيان المسلك مطلق شرطه يقول قد وقع كلا الطلاق عنده فيمتنع ضعيف لا يراه العلما أهل الهدى قولا صحيحا فافها أما على الأفعال مهما علقا مستقبلا لهامتي مانطقا مايمكن الوقوع أو لا يقع يوقف فيه الأمر كيف يوضع

- YA-