العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

وقيل يستحب وهو الاشهر كما

لى ذلك صح الاكثر

توض قال المصطفي ولتغسل ذکر منك انتبه لا تهمل الوجوب لم يصح فاعلا لمن اراد النوم عند العلما لو أو أوجب المختار للمنام يوما وضوء اصح للاعلام علل ذاك الهادي بعلل تعقل في المراد نب وذاك حال عنه طبعا نرغب

وانم

لعله يموت وهو

ح

أو أن ارواح الانام تجد الله تحت العرش قول يوجد وروح من نام علـي جنابه تمنع لاتنسال للإثابه عن ذاك المحل الأرفع كذاك جاء في حديث فاسمع ينام الهادي بغير طهر جاء في اسناد وكان ذا جنابة وكم ورد عن زوجه ينقل مقبول السند وهكذا في رمضان يُصبح على جنابة وذاك اوضح وهكذا الذي يريد يأكل اويشربن لا يلزمن يغتسل وقيل ان النهي طبيا وقع لمقصد في النص عنه قد سمع ولم يكن من الوجوب الشرعي نعرفه يــوما بحكم شرعي كان الـ يأمرن إرشادا والرشد للأمة قد افادا لان معنى الرشد أمر يُطلب وذاك في الجملة أمر يجب اما اللزوم فهو غير ذاكا نعرفه بقصده هناكا فالمصطفى ينام وهو جنب ويأكلن ثم كذاك يشرب بغير طهر للجواز يفعل وذاك للارشاد عنه ينقل علّم مالزما وما أبيح ذكرته العلم

الطواف هكذا الخلف ورد من قال انه صلاة أوجبا

زم أولا هكذا لهم عهد الوضوء ورآه مذهبا

ومن يقل ليس صلاة لم يقل في ذاك بالوجوب مع أهل العمل طواف حايض مقال قد رفع

رأوا

الله ها هنا منح

كمثل ما كان من الصلاة يمنعها فالحكم فيها آت وربما سمي صلاة فاستحق أحكامها متي بمعناها نطق