العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

وقيل كالسجود للتلاوة ونحوه في قول بعض القادة ومطلق الذكر لدى الجلال يلزم طهر ذاكر بحال كقارئ القرآن في الأحكام وقيل لا يصاب بالالزام

وجوب الغسل من الأحداث الكبرى

الجسد

ان الطهارات من الأحداث من المقدرات والأخبات وجوبها بالنص والاجماع ثبتت قطعا بلا نزاع يقول في الذكر العلى الاكبر ان جُنُباً كنتم معاً فاطهروا لا يقبل الله صلاة عبد بلا طهور من كلام المهدى وهل إفاضة المياه تكفي دون يد تعرکه فتشفي فالحق لا يلزم ذاك انما يلزم ان تبالغن فافها تعرك ما أمكن ثم تكتفى عما يشق عرکه فلتعرف ومالك قد كان فيه شدّدا فانه أوجب عركا عهدا يلزمه اذ ذاك إمرار اليد في غسله حتى جميع وان يكن لم تصلن يوما يده لبقعة منها تجلي جسده طهره غير صحيح فاعرف الغافيه بمالم يختف وعله رأى الحديث شددا ففهم التشديد منه قد بدا يقول تحت كل شعرة تقع جنابة في خبر لنا رفع وتابعت لمالك أصحابه والمز ـي عندهم صوابه ومنشأ الخلاف عند العلما مفهوم اخبار لدى من علما ففي احاديث افاض الماء والدلك لم يذكر فع الانباء عايشة غسل النبي قد حَكَتُ ولم تكن للدلك فيه ذكرت وهكذا ميمونة أيضا روت ولم تكن دلكا هناك قد حكت فبعدما أفاض غرف الماء لرأسه الثلاث في الأنباء افاضه على جميع الجَسَدِ والدلك لم يذكر بهذا السند ميمونة تقول كان أخرا اي غسل رجليه هنا تأخرا خلاف ما عائشة عنه روت كان توضا وتمامه حكت