العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

وبعده افاض للماء على جسده الشريف نصا نقلا ونقض شعر للنسا لا يلزم في الغسل في نص حديث يعلم يكفيك ان تحثي على راسك ما ثلاث حثيات لها قد تما ـيضين لذاك الماء عليك هكذا بلا امتراء صلى عليه الله تروى لذا مع كل من رواه منهن به كلا وهذا شاهر مع صحبه

تري

أول الـ ر الوضوء يقع حسب الذي صح إليه المرجع سواه وهو الهادى فانه المنقذ للعباد تعبد الديانُ عباده حيث أتى الايمان

لا رأى للعقل إذا صح الخبر فانه الحجة مع اهل النظر والعقل عند عدم الشرع قبل عليه عند عدم الشرع العمل وجاء للجمهور تقرير الوضو من يعد غسل عند داع يعرض قالوا نرى الوضوء لا يصح من قبل طهر وهو الأصح فالطهر شرط للوصولا العكس في تحقيقهم وهو وجيه فاعرف حينئذ ترى القياس يعترض على الدليل عند هذا المفترض وظاهر الحديث أولى وأحق بالا تباع حيث كان فهو حق ما منهج القياس في الدين أتم على الحديث حين فيه قد حكم اما القياس فهو هاهنا قوي قيس على الوضوء حسب ما رُوي ان الوضوء لا يصح أو يقع غسل لاحداث ترى الوضوء نفع والدلك في الوضوء وامرار اليد حتم على الاعضا بلا تفند فهاهنا قالوا كذاك يلزم وظاهر الحديث لا يستلزم وهل هنا النية مما يلزم وأشهـ الاقوال فهى تلزم يه من اهل العلوم الأكثر اذ في العبادات لنا يقرر يه مالك الامام فاعلا والشافعي من فحول العلما وأحمد أيضا ومثله أبو ثور وداود إليه يذهب أما أبو حنيفة ليس يرى ذلك مع من مثله فيه جرى يقول ذاك كالوضو لا يلزم نيته بل الطهور ألزم

-~-