الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢ان حصل الوضوء ثم العمل به الصلاة عندهم تستكمل والخلف في مضمضة هنا كما مر بأحكام الوضوء فاعلا كذلك استئناف من تطهرا يلزم أم لا عند كل البصرا بعض يرى الوجوب اذ يغتسل ولا وجوب عند بعض يعقل
حيث الأحاديث التي تحكى لنا غسل النبي اهملته فافطنا
وان تكونوا جنبا فاطهروا فاطلق الامر لقصد يظهر ذلك للتعميم حيث أطلقا فالطهر فيها بذا تحققا والخلف في ذاك الشعر من راسه هل داخل في الخبر أوجبه بعض وبعض نَدبا له لوارد لديهم أوجبا ذلك ان النص في الجنابة شدد وهو مذهب الصحابة ومستحب عند مالك شهر ذلك عنه في مقال قد ذكر يقول في الحديث أنقُوا البشرا وفيه اذ صرح بلوا الشعرا وبله يثبت بالتخليل بغيره يجيء بالتعليل وتحت كل شعرة كما سبق جنابة يؤذن بالمعنى فبالغوا في الغسل وهو واضح وذاك في المرام معنى صالح وهل ترى الفور مع الترتيب هنا كما عن الحبيب ان القياس يوجب الترتيبا ورتب الغسل تكن مصيبا وقيل لا لزوم في المقام وانما الندب لذا المرام رتب المختار في نص الخبر فما لنا نعدل عنه للنظر
رتب
بثم
حديثه
الأدق
فالزم كما قد جاء في تحديثه
وذاك واضح وليس يعدك عنه سوى من للمعاني يجهل ان الطهارات من الأحداث اسبابها الوجود للاخبات يقول ذو الجلال في القرآن فاطهروا يا أمة الايمان ان جنبا كنتم وفي الحيض ورد أو يتطهرن على الأصل اعتمد والنفسا كذاك والاحداث ان كانت فتطهير لها أيضا زكن والحيض والنفاس مثل الجنب يعم طهرها فلا تستغرب (1) قوله أوجبا اي ذلك ما ورد عندهم من الدليل