العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

والبول والغايط غسل الموضع يكفى فكن من للهدى فينا يعي وجنب من الجماع يغتسل او كان منه الاحتلام قد حصل وهكذا النسا إذا الماءَرأت فالاغتسال عند ذاك ألزمت والوطء للطهر نراه أوجبا أنزل أولا عند كل النجبا (1) إلا فريقا شذ قال يلزم ماء من الما وبه قد حكموا والالتقاء بالختانين حَكَمْ بالاغتسال في الحديث فالتزم بشرط الاشتباك في التحقيق لا نفس الالتقاء في التدقيق وذاك في المقام نصان اعلا قد وردا عند الهداة العلما وهل دخول مسجد للجنب يصح فالمنع أتى في المذهب ومالك عليه في الآثار كمثلنا بدون ما انـکـار لقوله لا تقربوا الصلاة يا أهل الهدى في حال سكر رويا به أراد موضع الصلاة وهو هنا المسجد معهم آتي فان ذا السكرهنا قد اشتمل معهم على الرجس لذا منه حظل والأمر للوجوب عند العلما فالتزموا ما لكم قد ألزما ولا احل مسجداً للجنب وحايض في النص من قول النبي دليل واضح في الأثر هذا عند أهل النظر ى الآية قد ند يشير وه له رمز ولا نكير اجاز أي لعابر يوما سبيلا كان كالمسافر وقد اباح بعضهم ولا خفا لم يدرك الدليل هذا فاعرفا يقول إن جن لم يقع منه على المسجد شيء فاسمع ولا دليل كان للمنع اقتضى فالمنع لا يكون معه مرتضي وعابر السبيل بعض قالا مسافر لم يرتكب ضلالا أوى الى المسجد ثم أجنبا وحايض أدركها منسكبا مكان الاستثنا لهذا شملا وذاك وجه كاشف ما أشكلا جاز له المرور للماء على ما كان من رجس به قد حصلا ومس مصحف له تقدما كذا قراءة لأمر علما

هم

ان

(1) قوله: والوطء نراه أوجبا أى التطهر أوجبا أى التطهر أى أوجب التطهر ولو لم ينزل أهـ