الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤فلا نعيد البحث في المقام وقد تكلمنا على
أحكام الدماء
المرام
ان الدما في الدين قد تخصص معهم باحكام لها قد لخصوا ــهي ثلاثة لكل واحد حكم عن الشارع غير زايد فالحيض والنفاس واستحاضه ثالثها تعرف بالافاضه الحيض في أيامه ينفجر من قبل المرأة لا يستنكر اما النفاس فمع الميلاد يكون اي عند انفقاء الهادي والاستحاضات عروق تنفجر عن مرض كان هناك مستقر والحيض قد خص بأيام تعد معروفة لحكمة منها الولد يعرف بانقطاعه ولا خفا قدر ذاك ذو الجلال فاعرفا اکثره عشر يقال والأقل ثلاثة على الشهير فاحتفل روى الربيع ذاك أي في المسند مثل أبي حنيفة المجتهد ومالك يزيد في الاكثر أي خمسا على العشر ولم يجنح لغي
والشافعي عليه ايضا فاعلا وذاك ايضا من فحول العلما وهل أقله له حد عُرف قد حده بعض فطاحل السلف قال اقله ثلاث فاعلا وقيل لا حد له فلتفها ودفعة واحدة حيض ثبت مع هؤلاء لأدلة أنت وهل بها يعتد في الطلاق قد جاءنا ذلك بالشقاق يوم ثم ليلة أقل للشافعي عنه كذا بعض نقل
الطهر فالخلف ورد في ذاك ايضا عند احرار الرشد ـيل عشرة من الأيام وبالثمان جاء عن أعلام الايام مع عشر ورد في قول بعضهم محرر السند وقيل سبع مع عشر فاعلا وأكثر الطهر حكته العلما
المبتدأة والمعتادة
ان النسا ضربان عند العلما ذات ابتداء أي بهذه الدما
- TE-