الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥والثاني من تعتاد والعلم ثبت لهابه إذ تلك قد تعودت ذات ابتداء تترك الصلاة ان رأت دما وسايرته في الزمن إن استمر فإلى خمس تلت عشرا وصلت بعدها إذا انتهت مدته هنا على الأصل الذي قدمته فيه وبالحق خذ أو قبلها ينقطعن فتلزم ذلك يث ينتهي ذاك الدم تجعله اصلا لها ان ثبتا ثلاث مرات الى تلك أتى ان ابتداء الامر أصل يعلم بذلك الميقات إن جاء الدم ان جاوز الحد غدا استحاضه صح لها تعالجن أمراضه وان يزد عن اكثر الحيض وجب ابدالها الصلاة في قول النجب اقله على هذا اعتمد بعضهم وكان للاصل استند اقل الحيض أصل علما لصحة الصلاة في هذي الدما حتى ترى استقراره تعينا ايضا بيوم وعلى ذاك البنا وبعضهم من حين ما تيقنت استحاضة تصلي وتبت وليلة الأصل جامع
حتى
ان
إلا اقل الحيض عند الشافعي
وب
وهي
هم قال بايام غدت لداتها بمثلهـ بمثلها تقررت ثلاث بعدها تستظهر محتاطة لعله ينحصر فان تري دماءها لم تنقطع فهى استحاضة صلاتها تدع عليه بعض العلما قد اعتمد وكان في ذاك هنا قد اجتهد اما التي تعودت تبني على عادتها اذهي أصل عقلا فإن يزد زادت ثلاثا فاعلا مالم تكن قد تجازوت حد الدما أي لم تكن تجازوت لمدة اکثر حيض عندهم قد حدت فان تجاوزت هي استحاضه هنا بدت بتلكم الإفاضه وقيل بل تقعد حتى تنقضي اكثر مدة الحيضها ارتضي ميزت تلك الدما ان تكن ممن تميزن بصافي الفطن فعندما قد ميّزت تلك الدما بالتمييز لم ينبها وقيل بل عادتها بها العمل أو يظهر النقض لها ولا جدل والحكم للعادات والتجارب محقق في في مثل ذي المذاهب
1401