الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦الأنباء
والاختلاف في النسا صح على أحوالها يعسران يُؤصلا والعلما بنوا على ظن فقط اذ لم يكن في ديننا يوما شطط وهل ترى تدرکـه بالتجربه والحال في النساء لم نستغربه لسناعلى ذلك نستطيع أن نقرر الاصل الصحيح فاعلمن اما الذي صح هنا ان خرجا عن اكثر المدة حين انبلجا واستغرق المدة فاستحاضه ولم تکن به هنا محاضه لوارد عن سيد الخلق نُقل نصا جليا وبه الكل استدل وذاك في بنت حبيش وقعا ان اقبلت دعى الصلاة فاسمعا وان مضت مدتها فلتغسلي عنك الدما وبالصلاة اشتغلى وذا هو الأصل الجلي فاعلما وذاك في معتادة قد علا اذا مضي اکثر ما قد عُيّنا لاكثر الحيض فقد تبيّنا وان للعادات حكما قررا من شارع الدين ولن يستنكرا ان التي تهراق للدماء قال لها بذاك في ـني عليها فاذا زاد وقع لها استحاضة لاصل متبع ستثفرن معه ولا تبالي به وصلت بعد ذى الليالي لان حكم الاصل عندها استقر وما لها عن اصلها قط مفر تستثفرن بثوبها في الخَبَر ولتحبس الدماء في المحتجر تلك استحاضة ومعناها مرض قد ابتلت به متى لها عرض وان ايام اللذات تعتبر نوع قياس ها هنا كان استقر لان أطباع النساء تختلف مثل الرجال وهو أمر قد عُرف وغاية الامر من اليسر انبلج حكم لداتها وما به حرج وان الاستظهار بالثلاث قد قيل لمالك به كان اجتهد وعله احتاط به ولا جَرَم فالاحتياط الحزم فيه قد علم وحايض حيضتها تنقطع ايام حيضها وثم ترجع يوما ويومين بحيض فاعلما وبعد ذاك لا ترى تلك الدما تلغي هنا للطهر بل وتعتمد طبعا على الأصل الصحيح المعتمد لكنها في كل يوم تغتسل للاحتياط لأمور تحتمل
171