الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧فان تجاوز اكثر الحيض فقل تلك استحاضة على أصل عقل هذا الذي عليه اهل العلم من قادتنا الغر فطاحل السنن وما حكوا عن مالك تلفق أيام حيضها وهل تصدق ان بلغت أيام حيضها يرى ذلك حيضا هكذا قد ذكرا ونحن لا نراه في الحق الجلي والدين بالتلفيق لما ينجل والشافعي يقول بعد المدة تستظهرن حتى تمام العدة ان تمت الثلاث فاستظهارها تم وقل صح لها اعتبارها ان جاوزت أيام الاستظهار فهي استحاضة بلا انکار ان دم الحيض جلي يعرف والانقطاع فيه حيث يوصف ثم يعود وعليه فرعوا كذا النفاس عندهم ينقطع
لزم ان تبقى إلى تمام ايامه تاركة الصيام مثل الصلاة لا تصلى أبدا حتي توافي حده المحددا أصله واكثر النفاس مع أقله تحديده عندهم مع فأصله حيض يقال زادا ميقاته اذ صحب الميلادا بجده أصله أقله قد قيل لاحد له وبعضهم فقيل خمسة وعشرون اعلا يوما أفله فراع الأحزما
أبي يوسف بالحق اقتد وقيل عشر مع يوم مفرد عند وما مضى قول أبي حنيفة والشافعي للحد غير مثبت والحسن البصرى عشرون تعد تكون للأقل في النفاس حد والخلف في اكثره ايضا ورد فقيل ستون باكمال العدد ومالك عليه ثم رجعا عنه فكن وجه الهدى متبعا والشافعي عليه أيضا وثبت عليه صحبه به قد أخذت واربعون اكثر الأقوال اکثره هذى بلا جدال نيفة عليه تبعا لصحبنا فيه كذا قد وقعا
وقيل بل تعتبر النساء اشباهها فيه ولا امتراء ان جاوزتها فهي مستحاضه وتلك قد تستين أمراضه وبعضهم يقول ميلاد الذكر له ثلاثون رووها في الأثر
- rv-