العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

واربعون للإناث تعرف وهل هناك من دليل يعرف بعضهم احوال هذه النسا عتبن في مقال أسا

فالحال فيه هو عين الحال

والخلف هل لحامل حيض يقع فهو غذا الجنين عند الاكثر

الحيض عند قادة الرجال يل لا وهو الشهير المتبع دليل حملها المعتبر

ـهـ

مدد

الأكثر

بانقطاعه لها الحمل عُرف والحيض لا يكون مع حمل وصف وبعضهم يقول حيض معتبر احکامه تلزم مع اهل النظر فمن يرى ذلك حيضا يحكم فيه بحكم الحيض ان بان الدم ومن يرى ذاك استحاضة حكم بحكمها في حال قد علم وعلة يراه قوم فقها ومن فساد الطبع عند النبها وها هنا لهم مقالات عدد قد أوردوها ولها نعرض عنها نظراً للأشهر وبا? ي نكتفي والخلف في الصفرة مثل الكدرة هل هي حيض عند اهل الخبرة فقيل في ايام حيضها لها حكم المحيض في اعتبار الفقها قال بذاك اكثر الهداة من فقهاء الملة الاثبات وقيل لا حيض بصفرة ولا بكدرة عند الهداة النبلا يقلن لا نعد ذاك حيضا من بعد غسل رفع المحيضا وفي حديث أم المؤمنينا ذلك حيض هكذا روينا تقول لا تعجلن ياهذي النسا حتي ترين قصة تنفى الأسا فالقصة البيضاء ترفع الدما لا غيرها فافهم مقال العلما فمن رأى حديثها هذا أصح قال به حيث الهدى به اتضح ن رأى الأول لم يعتبر للقصة البيضا لهذا المصدر يُحمل ما قالت به الصديقه للاحتياط فاعرف الدقيقه ومن يرى الكدرة حيضا هل يعم ذلك عهد الحيض أولا إذ يلم في حال حيضها أو التخصيص لا يلزم بل يعم عهدا حصلا وصفرة ككدرة على سَوا

ووصفه بانه طبعادمُ

فرق أسود

الأمر رواه من روى م بذاك يحكم

- TA-