الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩ـــوم
مثل دخول الدار والقدوم ن سفر بحكمه المعـ وما كنحوه من الافعال عتبر عندهم بحال اما الذى لابد من وقوعه أي عادة كالبدر في طلوعه أو كطلوع الشمس عنده طلع بدر أو الشمس طلوعها وقع
ومالك يقول هذا يقع حالا ولا وجه له فَيُـ ذلك تعليق بجائز وقع وممكن فى عادة فيت وعله رآه مثل الواقع وقوعه المعتاد دون مانع لكننا نقول بالأولى لا بالثاني بالشرط نراه انفعلا وان يكن معلقا بالممكن وقوعه كالحيض ايضا فافطن كذا بوضع الحمل أو بالطهر من حايض ونحو هذا فادر بعض يراه واقعا حالا متى علقه بذاك في نقل أتى وبعضهم يقول حتى يقعا شرط به علقه فاستمعا قيل عليه الشافعي وأبو حنيفة والحق فهو المذهب ما كان من شرط يصح في الهدى نقبله ولا نعده اعتدا ومالك يقول بالأولى في ما قد روى عنه رجال السلف وان يكن علق بالمجهول وقوعه انجازه في قول كقوله إن كان ربي خلقا في البحر هذا اليوم خلقا مطلقا فأنت طالق فهذا لا يصح تطلق حالا لدليل متضح من أين نعلمن ما الله خلق والامر غيب فالطلاق مستحق او ولدت أنثى فأنت طالق يقبل هذا وهذا قول فارق يبقى الطلاق فاذا ما ولدت انثى الطلاق ها هنا معهم ثبت اما اذا ما ولدته ذكرا فلا طلاق هكذا قد ذكرا او كان حالف بانها تلد فحلا هنا حكم الطلاق قد عهد يحلف غيبا يقطعن بالقسم وليس يدرى الأمر منها فافهم لو ولدت فحلا كمثل ما حلف لابد من طلاقه عند السلف وحالف لا يفعلن أو يفعل فالحنث مشروط وليس يجهل فحالف لا يفعلن ثم فعل فالحنث هاهنا عليه قد حصل