العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

فهل ترى الصفرة منه فانظر فقيل في الأغلب اي والأشهر وصفرة وكدرة في النادر تكون للتحقيق فلتبادر فقيل ليست بدم في الواضح بل فضلة تأتي لمعنى صالح هي رطوبات من الاحكام تفيض في رأى أولى الافهام تلك اقاويلهم فلتنظر الحق والتحقيق في التبصر

الطهر

في

والطهر فهو الانقطاع للدما عند انتهاء وقتها فلتفها وقيل ذاك القصة البيضاء كالجص يخرجن بها الافتاء حتى ترين القصة البيضا ورد فالطهر عندها صحيح يعتمد للاغلب ان لم تقع فهو لغالب النسا فاستمع التي تعرف بالقرء اعلما ما قاله لنا الهداة العلم اما الجفاف فانقطاع للدم ينقطعن مع بعضهن فافهم ولا يرين القصة البيضا ولا شيئا سوى انقطاع ما قد نزلا فعند ذاك طهرها تحققا والحكم بالجفاف قد تعلقا ان رأت القصة اولم تنظر لهاهنا فقل لها تطهرى وقيل من عادتها ليست تري كان الجفاف عندها مستظهرا ومن تكن تعودت فتتبع عادتها وغير تلك تدع ومن تكن عادتها الجفاف هل اذا رأت لقصة هل تغتسل فقيل لا وقيل بل تغتسل اذ تلك للطهر بيان يعقل ومن يراعي عادة النساء فالحكم للعادة معهم جائي اذ صح عند الفقها العادات محكمات قالت الهداة سبحان من قد نصب المعالما وارشد الخلق السبيل السالما دعا إلى الحق وللخير يحض وكان للباطل مطلقا رفض كلّف خلقه أموراً تختفي حينا وحينا تظهرن فلتعرف وكلها لحكمة ليست عبث فهو الحكيم ليس في شيء عبث

(1) قوله يخرجن به الافتاء أي الفتوى لقوله حتى ترين القصة البيضاء أهـ.