الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠تعبد الخلق اعتباراً رتبا عليه احكام الجزا وأوجبا
أحكام الحيض والاستحاضة
ويسئلون في الكتاب الهادي عن المحيض وعن المراد يمنع اشيا ذكرت في الأثر عن سيد الخلق النبي الأطهر أحدها فعل الصلاة لا تصح ولا قضاء أي لها على الاصح والصوم لا يصح منها والقضا يلزمها اي عند ما قد عرضا وذاك عن خير الأنام وردا وهو الذى أبان للناس الهدى ذلك ان الصوم في العام وقع غير مكرر لذا القضا شرع لولم يكن قضاؤه قد لزما أمكن لا تصوم من اجل الدما ه في كل عام يقـ يقعُ فتترك الصوم له فلتستمعوا ينئذ تترك ركنين هما عمدة هذا الدين عند العلما اما الصلاة لا قضا فيها لما عرفت من تكريرها محتما ولا تطوف حايض بالبيت ان صح محيضها لاصل قد زكن ذلك ان الحيض رجس فامتنع دخول ذي الرجس هنا فيمتنع والبيت بالتطهير أولى وأحق وباحترامه الاكيد وهو حق وذاك بالاجماع عند العلما والله للبيت الكريم حرما الحرام اي منزه وضع قبلة هذا الخلق بالنص شرع ت الحرام واحترم جانبه عن كل رجس اذ يلم
فة
أخاير
ويمنع الجماع بالاجماع وذاك ما يقط للنزاع واعتزلوا النساء في المحيض قد صح بنص واضح ولا فند النسا ان وقعا لا خلاف عندهم قد رفعا ل بالتحريم عن عن أكابر وقيل لا وصح وكل ما فوق الازار وسعوا للزوج فيه وبا هم يمنع موضع الدم يحرم وعل ما فوق الازار للذي يملك إربه به يــوما خذ
وبعد
ـط والغـ
أما الذى يملك إربه له
يباح الا ذاك فاعرف أصله