الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١وذا مقال يجمع الأخبارا حين تواردت فع الأثارا قد كان كل ذاك عن خير الورى حمد أورد جهـ تسد للازار وليباشر منها سوى ذاك بلا مـ والاعتزال للنسا في الذكر أراد ذاك عند أهل الفكر لم يرد القرآن أن نتركها مبعدة حتى تلاقي هلكها ذلك من فعل اليهود فاعلا فخالف اليهود مع من ظلما ان الأذى يكون موضع الدم لذاك من قال به فلتفهم فاعتبروا المحل فادر المأخذاً الدما محل للأذى
فموضع بذاك قال بعضهم ولا خفا ووجهه الجلي معهم فاعرفا ترى العموم للخصوص يجنح وذاك واضح وهذا أوضح وسنة الرسول للحوطة قد جاءت بما فوق الازار عن سند تباشر الحايض للأعمال جميعها بدون ما جدال دل على هذا حديث الخمرة لم تك في يديك دون مرية وبلل الحايض ليس ينجس نها الطاهر فيما أسوا وما تلاقيه جميعه طهر عن أحمد المبعوث فينا من مضر صلى عليه الله ماصح الأثر ا أضاء الليل نجم أو قر ووطؤها في الطهر قبل الغسل ليس عند أهل العدل يصح وهل هنا الاثم فقط أو لزم أمر على رأي مصابيح الظلم مذهبنا الطاهر ليس يقبل ذلك بل من بعد ماتغتسل لاكثر الحيض له تأخرت اجازه ان طهرت وبعضهـ وذاك عشر مع أبي حنيفة وصحبه من فقهاء الأمة وبعضهم ان غسلت للفرج بالماء صح فيه وضع الدرج قال بذاك ها هنا الأوزاعي وصحبه فلتعه يواعي اذا تطهرن اختلاف العلما فيه لما كانوا رأوه انبها يقول آتوهن من حيث أمر والخلف في التطهير معهم مستقر خصص الفرج فراع الأسعدا كان قصد الطهر عم الجسدا هل
أم قصد الطهر الذي قد يعقب للحيض خلف ذكرته النجب
181 -