الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢علم
للأدل
وكل واحد بني منهم مفهومه رآه معه أكملا والاختلاف في المفاهيم عن غلاء الدين أعلام الأمم ذلك ان الطهر إسم مشترك يحوي معان فلذا الكل ارتبك وحقق الهداة معنى الغسل بالماء تعما لهذا الأصل فانما المفهوم في التطهر معني اغتسالهم ولم يستنكر دل عليه مقصد التفعل تطهر لاطهر عند الكمل ذلك من فعل المكلفينا نعرفه في عرفنا يقينا معني تطهرن على الغسل أدل عند الهدة العلما أهل العمل جب المصير حيث به انکشاف معنى الجهل حنيفة يستظهر يفعلن يطهرن انقطاع يذكر وذاك مردود عليه فاعلا فآخر الآية يجلو المها وكل واحد من الأعلام قال بحسب مقتضى الافهام ومن أتى زوجته في الحيض هل تحرم أم لا بعضهم قال تحل عليه ان يستغفر الجبارا مما أتى واستـ روا الآثارا قالوا عليه مالك والشافعي وثابت وماله من مانع قلت وأين النهي في القرآن يصيران قيل بذى المعاني قر بوهن وذا نهي ورد مشدداً فيه من الأمر أشد عن القرب وذاك واضح وفعله مع ذاك فعل فاضح واعتزلوا النساء في المحيض قد هنا والأمر منه قد ورد نهي عن الضد يقال الأم الأمر والنهي للفساد قال البدر فكيف لاشيء عليه ولما بستغفرن وما فرن وما أنى محرما واحمد بن حنبل يقول ببذل دينار هنا يزول اي يتصدقن بدينار فقط وكل ما أتاه عنه قد سقط
وبعضهم ان كان وطيء في الدم او كان بعد الدم قبل الطهر وأوردوا هنا أحاديث تدل
بدينارهنا متمم
سف دينار بغير نکر
مقالهم لكل مستدل
لكننالسنا نقول ذاكا صح وان الحق لا كذاكا
42 ـ