الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣نقول زوجه عليه تفسد بما أنى ان ثبت التعمد وان ماقيل نراه في الخطا والاحتياط فيه امر ضبطا ان صح ما قال أبو حنيفة وغيره من فقهاء الأمة يستغفر الله لما قد وقعا وكفر الذنب متى تورعا والمستحاضات بطهر واحد عند انتها عهد المحيض الوارد لم يوجبوا على التي قد تبتلى اكثر. في حديث نقلا عند انتها أيام حيضها وجب طهر فقط عند احرار نجب اما الوضو يلزم للصلاة على انفرادها بذاك تأتي كانها قد احدثت ولاخفا اذ لازمت ذاك الاذى فلتعرفا وبعضهم لها استحب ذاكا بلا وجوب فادر ما أتاكا ووجهه ان الأذى تقررا ولا يزول بوضوء فانظرا اذا توضأت ولم يكن وقع نه سوى الأذى فللوضو تدع وبعضهم الزمها تطهرا ان رامت الصلاة دون ما امترا يقول تلك مبتلاة فاعلا وعله صادف طهرا للدما تحتاط للدين بذاك الطهر وان ذاك موقع في الضر فلاتزال دائما تظهر فهى مع الماء دواما فانظروا فان يسر الدين لايرضاه واننا ياصاح لانراه وبعضهم يقول تجمعنا كل صلاتين بطهر عنا تؤخر الظهر الى العصر اعلا ومغربا إلى العشاء فافها وثالث الاطهار للفجر وقع كذا يقال وله بعض تبع وخير مادل لهذا الامر ما روته أم المؤمنين فاعلا ان النبي قال عرق ينفجر بالدم في نص هنا لهم شهر ان اقبلت حيضتك المعتادة الصلاة والزمي للعادة وان مضت مدتها فاغتسلي وصلى ياهذى لذا لاتجهلي ثم توضئي يقول الهادي ساير الصلاة بامتداد توضئي للكل وهو الأصل في هذا المقام واضح لم يختف ي حديث آخر كان أمر فيه بتكرار لغسل معتبر