الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤لكنهم قد حملوا الغسل هنا على ازالة الاذى فلتفطنا وهكذا بنت عميس أسما به ابتلت روت لديها حكما للظهر والعصر يقول تغتسل وتجمعن كما مضى ولاجدل وبعضهم قال لها الخيار بين الوضو والغسل ما تختار تصلي بالطهر صلاتها معا جميعها في بعض ما قد شرعا أوانها تغتسلن في يوم ولـ ــلة لوارد مفهوم ليلة ويومها تغتسل ثلاث مرات وهذا أكمل وللوجوب بعضها دل اعلا والبعض فالتخييرُ منه فها والعلما كل له ايضا نظر بعض إلي الترجيح كان قد نظر والبعض للجمع اليه قد نا في رأيه متى رآه أصلحا هم في فعله مجتهد
والبعض للبنا تراه يقصد
ان البنا أسهل في الانظار فلا تعارض لديه طاري والجمع حيث للتعارض ارتسم في ظاهر الاحوال خلف منحتم ع بين وارد مختلف وهذه عمدة بعض السلف
ووط تلك المستحاضات امتنع مع بعضهم والبعض لما يمتنع ذلك هل اباحة الصلاة لتلك رخصة هناك تاتي أم حكمها حكم التي قد ظهرت في حقها فالوطء ها هنا ثبت والترك واجتنابها أولى بنا كي لايكون الاثم من اسبابنا والاجتناب لجميع المختلف فيه من الحوطة في رأي السلف والحزم في الدين سبيل المتقي لسخط المولى أخي فاتق ومن يحم حول الحمى يوشك ان يرمي بنفسه بهاتيك المحن
التيمم
من يسر هذا الدين عند العلما مع عدم الما نفعل التيما يكون عند عدم المابدلا منه لعذر في الهدى قد عقلا تَعَبّد به الإله قد حكم على عباده نجا من افتهم شمي طهارة وان فكرت في قيقه عنها نأى فلتعرف
1221