الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥كيف يكون في الطهارات وقد يشرع بالتراب فالحق استفد لكن تكليف الاله يمتثل لا يسئل الله لما هذا فعل
معذرة إلي الاله ترفع وحدث الانجاس منا ترفع والدين يسر بأصوله بد
للصلاة في
الهدى
فنستبيح مع عدم الما يلزم التيممُ ولا اختيارينتحيه اذا أراد أن يصل وعدم للماء كان بتيد يكون للكبرى وللصغرى معا وقيل للصغرى فقط فاسمعا عن ابن مسعود وعن ابن عمر يكون للصغرى فقط في الأثر وساير الصحب عمومه اشتهر عندهم وهو الصحيح في النظر دل عليه النص في الذكر العلي وسنة الهادي الأمين المرسل يقول أو لا مستمو النساء ذلك واضحا جليا جاءا دل على التيمم المقرر مع عدم الماء ولم يستنكر وفي القياس مايدلنا على هذا لدى من كان هذا عقلا العبادات إذا ما أوجبت فلا صغير عند مشروع ثبت ربعضهم لم ير للكبرى رى كفا لظاهر لديه فيه عُرفا
رووه عن فاروقنا ولم يصـ عن علماء الحق في النقل الأصح ولو شهرا إذا را إذا أجنب فيا قد حكوا
وهكذا لايتيمـ ان لم يجد ماءا فلا يصلي عن مسلم معهم أتى في النقل
الأخيار
ذل
الدين فلا تمار والحق قد صح عن والأرض مسجد يقول فاعلا ثم طهور وعنى التيما عليك بالصعيد في نص ورد لذي جنابة لماء قد فقد
هل
صح
ء منه للنساء
وطء مـ
والخلف في من يعدمن للماء قيل يصح إذ له التيمم لمهر وللنساء ايضا فاعلموا وقيل لايصح حيث امتنعاً ذلك في قول هنا قد سمعا أعنى على رأى الذين منعوا لذي جنابة عليه فرعوا أصلان في المقام عند العلم لمحدث ولم يكن هناك ما الله در العلما لم واجبهم بل أصلوا وفصلوا
1201