العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

وحققوا الامور حسبما يجب وأيدوا الحق بأثار النجب

من يجوز له التيمم

لعبد رام يوما سفرا لم يجد الماء لفرض حضرا طلب للماء فان لم يجد قام الى الصعيد ضربا باليد يضرب باليدين مرتين للوجه مسحا والى الرسغين ينوى بذاك للوضوء بدلا فيه عن الما وكفي فاحتفلا ان لم يكن أحدث أوكان الحدث ضاعف ذاك الحال رفعا للحدث يضرب مرتين ينوى بها رفعا لإحداث ولم ينبها رتين اخريين للوضو وهكذا ان صح ماقد ينقض أولاهما عن غسله معهم بدل وهكذا الأخرى عن الوضو فعل ذلك عند عدم الماء يجب عذراً الى الله كما الله كتب وهكذا المريض ان خاف التلف ان مس للماء كذا قال السلف في حقه الماء يكون كالقدم وجوده ان ضره به هجم ليس له يُهلك نفسه وقد صح له العذر بنص معتمد كذاك للصحيح ان خاف الضرر من مسه الماء فعذره ظهر ليس له مس لذاك الماء ان كان ضر منه يوما جائي كما إذا كان شديد البرد تيمم الخايف عذرا عندى من خاف من الأعداء ان سار للماء بلا امتراء

كذاك

فالخوف عذر عند كل العلما لايلزم الخروج في الخوف اعلم وهل عليه ان يعيد عندما يرتفع الخوف فبعض الزما اما عطا يمنع للتيمم لواجد الماء بحال فاعلم كان مريضا او يكون صاحي وما عليه قال من جناح والحاضر الصحيح حين يعدم للماء هل صح التيمم أبو حنيفة لذاك يمنع والشافعي يجيز وهو الأوسع ومالك أجاز والمذهب صح عذر له بعدم الماء اتض

فاي مانع من

مع عدم الماء أختي فاء

1871