الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠تحل زوجه الى أن يفعلا بفعله طلاقها قد عقلا وحالف ليفعلن يمتنع عن زوجه حتى المراد يقع فان مضت أربعة الشهور تبين بالايلاء في المشهور
وان تبعيض الطلاق لا يصح يجبر فيه الكسر قول متضـ كقوله ربع الطلاق والثمن وسدسه ونحو ذلك يافطن وصح ارداف الطلاق فاعلها في عدة معروفة لم تبها أما اذا طلق منها الربعا أو ثلثا أوثمنا أوتسعا
تطلق والتبعيض ليس يصلح ومالك جوازه يصـ كمثل ما في العتق معهم يذكر ونحن مثل ذاك طبعا ننكر كيف يصح عتق بعض النفس اراه جاريا بغير أسس كذاك تطليق لبعض الزوجة لا يعقلن هذا وما من حجة يكون بعض زوجه حلالا وبعضها الحام فيه آلا فأنه الحلال مهما شاء تمتعابه ولا امتراء وأيها ا الحرام عنه يمتنع هذا من المشكل أينما وقع وهل اذا طلق ثم استثنى ذلك هل صح بهذا المعنى او انه استثنى هناك الأكثر شنى هناك الأكثرا أما الأقل فقد أجيز فانظرا كطالق انت ثلاثا إلا واحدة فقيل هذا حلا والخلف في المساوى عند العلما والواضح الاشكال فيه فافها اما اذا استثنى الجميع يبطل ويقع الطلاق وهو الأمثل ان كان للرجوع عنه قد جنح لم ينفعنه عندنا ولا يصح طلق زوجه ثلاثا ومضى عليه ذلك الطلاق وانقضى رجوعه ليس يصح بعد ما أوقعه كذاك قال العلما لأن الاستثناء عند العرب على الأقل واقع فانتدب ولا على الاكثر والحكم وقع بلغة العرب به الشيء وضع وبلسان قومه قد وردا في الذكر فافهم أصل ذاك الاهتدا وقول مالك اذا استثناه يبطل ذاك القول لا نراه والهزل والجد سواء فاعلا ثله الهداة العلما