الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨المهـ
يبت
وطلب الما هل غدا شرطا لزم بدونه الامر نراه منهدم كذا دخول الوقت هل شرطا وقع لذا التيمم الذي لنا شرع فتلزم النية في التيم لأنه عبادة فلتفهـ لم يعقل المعنى لها كما سب وشذ بعضهم وماجاء بحق يقول لا تلزم معهم وحسن عنه كذاك يُذكر مثله يقال للأوزاء من قومنا فلتعه با واعي والطلب المعروف للماء يجب بدونه عندهم لايستحب مل إذا صح لديه عدمُ ماء هنا هل بعد ذاك يلزم بعض يقول عند ماصح العدم لاطلب اذ ذاك عبث قد علم وقيل بل يلزم والعذر ثبت به ودونه فحكمه اما إذا ظن نقول يلزم اذليس بالظن بهذا نحكم كذا دخول الوقت شرط للطلب اذ بالدخول عندهم شرعا يجب قبل الدخول لا يخاطبونا به وذا أصل له يرونا دل عليه ظاهر الآية في نص الكتاب المستبين الأشرف قال اذا الى الصلاة قمتمو وبدخول الوقت هذا يعلم عليه اکثر الهداة العلما منا ومن خالفنا لتعلم وبدل يعطى الذي للمبدل قياساً واضحا لم يجهل وقد عرفت ان ذا التيما من الوضوء بدل قد علما فكل ما اثبت للوضو ثبت ذلك للتيمم القوم حكت ومن يخالف منهج الجمهور لا يحمد نهجه مقالا أصلا
صفة التيمم
صفة التيمم المذكور في أقوال أهل الاهتدا لم تختف سح بالوجوه والأيدى معاً كمثل ما النص بهذا صدعا والحد من ذلك حد في الوضو أصل له متى هناك يعرض ماصح مسحه وغسله وجب هناله تيمم ولا عجب وذاك في الأيدى إلى المرافق فصاحب الحق هنا ورافق
14^1