العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

قياس لا يزال مبهما

أقاويل للظاهريين

أنت

قال بذاك المالكيون اعلما الكف لا غير ثبت وقيل مسح وقيل بل للمرفقين فاعلما بلا وجوب عند بعض العلما وصح للرسغين فعل الهادي وذا هو الأوضح بالمراد وذاك يفهمن من معنى اليد عند رجال العرب الحق اقتد واليد لا يجهلها منهم أحد والعرف في امثال هذا يعتمد كف ورسع ساعد وعَضُد وكلها حسب اعتبارهم يد سنة خير الخلق إجمال أيد عرفت في الحق

بة للوجه ثم الثانيه تكون للأيدى هنا علانيه للرسغ وقد تيما وقام يقضين ما قد لزما

هذا هو المعروف للأصحاب فلا تكن للحق يوما بذاك للاصحاب صح العمل كما عليه الكل منهم عولوا وبعضهم للمرفقين قالا ولا أراه يرفع الجدالا مرفقين هكذا نص الخبر ار عنه أبدا ولا ولا

وان رووا ذلك عن ابن عمر ماصح عندنا ولو صح فلا ومن يقل بضربة فأبعد والضربتان في الحديث أأكد وذاك للجمهور وهو أثبت وما حكى الفذ لنا لا يثبت عليه أقطاب الهدى منا ومن خالفنا من قومنا أهل السنن كمالك والشافعي العلم أبو حنيفة عليه فافهم وهم رجال العلم في الآفاق صحبنا الهداة بالاطلاق مع وبعضهم أربع ضربات يرى للوجه ثنتان لديهم قررا وهل لديهم فيه من برهان

وللـ

هكذا ثنتان بن الآية اجمال عرف قد كان منشأ الخلاف للسلف

ثم قياسه على وصف الوضو لم يتفق لما عليه يعرض ان الوضو له صفات تعرف في الذكر والسنة ايضا توصف لم تكن للتيمم الذي جعل عن الوضوء في صلاتنا بدل واختلفت اخباره المحرره عن الهداة العلماء البرره

1891