الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠وصفه فيها على أحوال فاعتمد الجمهور خير حال وهو الذى بضربتين جاء للوجه واليدين أي سواء واختلفوا بعض إلى الرسغين الحق بغير مين وهكذا التوصيل للتراب فيه إلى الأعضا بلا ارتياب هل واجب ذلك أم لم يجـ وعدم الوجوب نص المذهب
لفظ
والشافعي أوجبه من من يفهمه فيه بقصد قد زکن من قال للتبعيض لم يلتزم ذاك وللغير به لم يلزم ومن يقل ذاك لتمييز وقع للجنس فالقياس منه قد منع والخلف فيه مطلقا كالخلف في حكم الوضو على الصحيح فاعرف وهل تراه بتراب الحرث صح قلت نعم وعندنا هو الأصح فهوصعيد طيب قد اقترن يمم به کمازکن والخلف في الرمل وفي الحجاره وفي الرماد وله الاشاره هل ذا من التراب أم لم يكن منه على تحقيق اهل الفطن وهكذا السباخ والهك وما ضاها هما فيه اختلاف العلما نقول ذاك بالصعيد الطيب وذا هو الخاص معهم فاطلب ومالك وصحبه أجاز ما كان على الأرض من الأرض اعلما وصحبنا قالوا صعيد طيب والشافعي عليه وهو المذهب نعم متى يعدم ها هنا النظر في الرمل والحصى ونحوه صدر والجص والنورة اذ تولدا من الارض ولن يستبعدا والطين والرخام ليس يرتضى ذلك للتيمم الذي مضى الزرنيخ عند العلما لم يفعلوا بهذه التيما بل بالتراب وعلى الأرض وقع لا في سواها هكذا عنهم سمع وبغبار الثوب قال أحمد وذاك في التحقيق عندى أبعد والخلف من معنى الصعيد قد خرج وكلهم على الذي صح عرج من صح عنده مقال تبعه او كان أصلاً ثابتا قد وضعه عن مقتضاه ماله التخلف والشيء بالشيء تراه يعرف الصعيد عندهم مشترك لذا ترى الكل بهذا ارتبكوا
كذلك
واسم
111