العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

ونحن لانراه من ضمن الهدى بل نتبع التقييد حيث قيّدا واسم الصعيد للتراب ينصرف لاغير في اعتبار قادة السلف فنقصر القول هنا ونكتفي بما مضى من قول بعض السلف لان اهل العلم في المقام جاءوا بما يبهـ للأفهام

نواقض التيمم

والقول في نواقض التيمم مثل نواقض الوضو المقدم وهل إرادة الصلاة الثانية ينقضه عندهم علانيه فقيل كل ما أراد يفعل جدده وذا عليه العمل ـــى الصلاة والحق خذا جديد آتي

دل

ــليه قول مولانا اذا فكل ما قام الى الصلاة

وقيل في الآية محذوف عرف قال به في الدين أحرار السلف يقول مهما قمتم محدثينا او من منام هكذا روينا

من قال بالمحذوف قيدة التزم وحسب مقتضاه أيضا قد حكم ان قام من منامه أو أحدثاً جدده ليقطعن الحدثا

وينقض التيمم المذكورا وجوده الماء فكن خبيرا والمثل الساير فيه ان وجد ماءً تيمم بذاك قد فد وذاك بالاجماع عند العلما فالتزم الامر الذي قد لزما يقول ما لم يجد الماء كفى له تيمم كما قد عرفا مفهومه ان وجد الماء لزم ذلك وهو الاصل ها هنا علم ان وجد الماء هناك انقطعا

تيمم

قد كان عنه شرعا

وان وجدت الماء فامسسه ورد بشرتك الحسنى مصحح السند ان وجود الماء شرعا يرفع طهارة بالترب كانت تشرع ليس له يستصحبن ذاكا مع جلهم وعندنا كذاكا يرفع ابتداء ذي الطهاره فالحدث الناقض بالاشاره فالابتدابه وللماء وجد فامره بذاك شرعا قد فسد والناقض الرافع لاستصحاب طهارة تكون بالتراب فالماء أصل في الطهارات اعلما وعند فقده نرى التيما

- 52 ـ