العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

ماء ليسر الدين فيما عندي

للصلاة عند فقد يبيح وغير رافع لاحداث ها وان اباح للصلاة علنا وشاهد الحال دليل وافي كما عليه اكثر الأسلاف ـندما أدرك ذاك الماء بادره حالا ولا امتراء

طهرا

اي صار للصلاة شرعا عذرا

سماه ربي وذاك اقصى المستطاع فاعلا حتى نراه يدركن هناك ما وينقض الطهارة الأصليه ادراكه الماء فع

القضية

له يصلين هنا بلا وضوء ماء عند كل العقلا وهل اذا حال الصلاة أدركا ما ينال النقض فيها مسلكا ـل نعم لأنه اذا حضر ماء لها تيمم قد انحسر وبعضهم ينقضها لوقد خرج منها إذا أدركه وهو حرج قد كان صلاها بما قد أمرا وقد مضت من أين نقضها يُرى نعم اذا الوقت يكون باقي فوجهه باد بلا شقاق ديننا يفيد انها تمت بأمر كيف نبدلنها

بيان تطهير ساير المتنجسات

من الكتاب جاءنا فطهر تلك الثياب أي من المستقذر وسنة الرسول فيها الأمر صح طهير أرجاس وانجاس تصح غسل دم الحيض وما ضاهاه قد ثبت الوارد في معناه وغسل كل ما هنا تنجسا قد صح فيا عندنا تأسا وظهر البول النبي المصطفى إذ بال اعرابيهم ولاخفا في تعذيب ميت علم من بوله لم يغتسل كما فهم عدة من الأمور ورداً عن شارع الدين ومصباح الهدى ان نفعل ماقد فعلا ان لم يخص اي به دون الملا نقبله ونمتثل ما جاء عنه وبصحة نقل ــتمت بدون ما نزاع

ازالة الانجاس بالاجماع على الوجوب لا على الندب اعلما وصحبه عليه فيا علما