الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤11
عي وأبو حنيفة كذاك قالا لصحيح السنة
سنة هنا تأكدت
دون وجوب عندهم قد عينت
النسيان قيل تسقط والله يعفو كل ما قد يفرط وله في سورة المدثر عز وجل للثياب طهر هو وارد على الحقيقه او المجاز أي بذى الطريقه على الوجوب هذا الأمر فيه نزاع عندهم وشجر رآه لحقيقة ورد أوجـ ـــه وغير هذا القول رد لاسيما لعلة معقولة وأى حالة أنت معلولة خلف عن الاعلام أيضا وردا وصحح الوجوب اعلام الهدى معقولة او لم تكن معقوله واجبة لولم تكن معلوله أكثر معقول المعاني والعلل يختص بالأخلاق في كل الملل وما احتوى مصالح الانام كذاك قد صحح عن أعلام على الغالب بالندب تجى لا باللزوم في صحيح المنهج رأى في قوله فطهر نفس الثياب للوجوب ينبرى يرى القلب يراد يحمل ذاك على الندب وليس يجهل قلت وظاهر الكلام يحمل على حقايق المقام فاقبلوا كيف نصير للمجاز واتضح حکم حقايق هداها متضح عذاب القبر من بول يدل على الوجوب عند ابطال العمل اذ لا يعذب الاله أحدا الا لترك واجب قد عهدا ا سلا الجزور لايدل اذ أنه من أصله معل ذلك كان اول الاسلام ـل بـيــان الحل والحرام أنه كان بنفل وعلم معهم سبيل النفل في الأمر الملم او أنه لم يك في صلاة اذ ذاك عند الفقها الهداة فهي احتمالات مساغها علم لم تصلحن الرد حكم قد فهم هذا الذي صححه الاعلام منا كما أوجبه الاسلام ولا نرى خلاف هذا أبدا والبطل لانرضي به مستندا ان اتباع الحق أمر فرضا فمالنا عن قصده أن نعرضا
1021