العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

وهل لما لا تعمل الذكاة في تحليله يطهر بالدبغ اعرف والدبغ قالوا بدل هنا وقع من الذكاة وبذاك ينتفع كذا أبو حنيفة يقول واستثنى خنزيراً وذا عليل رأى أبو حنيفة عموم ما جاء عن المختار عند العلما انا نخصه بما به قد اقترن من شاة ميمونة نصه زكن فهو قرينة هناك تلمـ وما سوى ذلك نحن نمنع وقال داود الدباغ ظهرا جلد الخنازير وهذا استنكرا قد شام بارق العموم يلمع فقام للعموم جهرا يخضع قلنا له ذلك ليس يرتضى ولم ينل مقاله منا الرضي بعض إلى الترجيح رام يجنح وبعضهم للنسخ قال أوضح وللعموم وبقاء الحكم مـ بعضهم وبعضهم والجمع حال الاختلاف أنفع من ان يقال النسخ فيه أقطع

كان جمع

فالنسخ ابطال لحكم ثبتا يحتاج للحجة ان يوما والجمع لا ابطال فيه فأسمعا وما يعم للعموم فاتبعا والانتفاع لا على الطهر يدل فالطهر شيء آخر كان عقل الشيء وليس يمنع به على اطلاقهم ينتفع تة قال والدم وذا عموم في المقام يعلـ ـل ميتة وكل دم كان قليلا أو كثيرا قد رسم وكل ما أصيب بالتحريم في نص عن الباري عمومه اعرف الا الذي خصصه الدليل عليه عند العلما التعويل ويحرم المسفوح بالنص العلي وهو الكثير قيل في نقل جلي ان كان هذا أو فمطلق الدم كان كثيرا او قليلا حرم والأصل ماكان لعينه نجس لم يتبعض وعلى هذا فقس نقول ذاك نجس وان ورد نص عن الشارع فهو المعتمد والبول والغايط ابن آدم مثل الرجيع الرجس عين اللازم والبحث في هذا وفي بول الصبي اعنى الرضيع ظاهر في المذهب بول الصبي قبل ان يطعم قد کفاه نضح في مقال قد ورد

1011