العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

وشددوا في بول أنثى فوجب عرك له كما بذا نص الكتب والحيوان بوله طرا نجس وقيل طاهر متي ماينبجس يل ان البول والأرواث قد تتبع للحوم دوما للأبد ـتُثْنِيَت جَلالة ولاخفا من ذلك العموم طرا فاعرفا بعض يرى الصلاة في مرابض اغنامنا اهدي دليل ناهض فان بولها يكون طاهرا اذ ذاك للبول نراه ظاهرا

وامره للعُرَنيين عُلم ان يشربوا الأبوال في نص رسم فهو دليل طهرها ولاخفا لذا أباحها النبي المصطفى ولا تصلوا في معاطن الإبل نصارواه العلما أهل العمل من فهم الانجاس في بول الإبل بذلك النهي به اجرى العمل وقال بالط هر لأبوال الغنم حيث اباح للصلاة فافتهم وقيل ان الشرب للأبوال للمرض المعروف في ذا الحال فلا يدل ذاك للطهاره بحسب ما قد تقتضي العباره وفي القليل من نجاسات تقع خلف الهداة العلماء قد رفع بعض يرى القليل والكثيرا هما سواء فافهم التعبيرا ويحسبون ذاك هينا وقد كان عظيا في اعتبار ذى الرشد العظيم عند الله حيث الجزا به بلا اشتباه وكل ما أوجب يوما للجزا ظيم فاز من تحرزا والدين حفظه على الكل وجب والاحتما من بهاته يجب وبعضهم يراه معفوا لنا عفوا من الله وذاك حَسْبُ وذاك ما كان بقدر الدرهم فالعفوفيه جاء عن ذى الكرم اما محمد سليل الحسن جاء بقول كان غير حسن ان كانت النجاسة المعينه بربع الثوب أنت. أنت مبينه جازت به الصلاة عنده ولا نراه بل ذلك أمر بطلا وقومنا في ذا المقام أغربوا وهو عجيب بل ومنه اعجب يقول بعضهم قليل النجس مع الكثيراي بها لم ينجس واستثنى قائلوه ياذا للدم في على الأصل الجلي المقدم

كما

1871