العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

قال اذا كان اتهام قد حصل لا يبطلن أولا فانه بطل

لأن

بيان صفة من يجوز طلاقه

باللـ

ان الطلاق جائز من عاقل حر ولم يجبر بفعل الجاهل أما من الصبي والمجنون لا يثبت كالمملوك قال الفضلا والخلف ان كان من المريض هل يصح بعض العلما قال بطل ومكره أيضا وسكران وما كان كذاك في اعتبار العلما بعض يرى المكره ليس يقع لعلة الاكراه عنه يوضع الا اذا نواه بالنية صح طلاقه وبالنوى معهم رجح أكـ من ان يقول لا بنية الجنان وقيل بالوقوع لو قد أكرها لوارد عمومه للفقها فالهزل والجد جميع يقع وليس يخلو الامر منه فاسمعا أما الذي في حال سكره هَجَم على الطلاق بوقوعه حُكم عقوبة له على ما فعلا اذ ركب المحجور لما جهلا وكان ممنوعا عن السكر فمن يلوم في ركوبه ما يحرمن بل لزوال عقله تسببا فاحکم بايقاع الطلاق أدبا أما مقارب البلوغ الختلفا فيه اذا طلق اعلام الوفا وقيل في المريض مها طلقا يثبت حيث بصواب نطقا مالم يكن مختلط العقل فان كان كذا طلاقه لم يقبلن وان يطلقها بحال المرض ومات بالميراث فيه قد قضي طلاقه يمضى ومنه ترث للاتهام إن به إن به تشبثوا ان الطلاق وهو في حال المرض يوجب أنه على الارث اعترض ومن يكن عن لازم فر رجع إليه والشرع له قد ارتجع ويرفع الخطا ونسيان وما اکرهوا عليه قال العلما

وأن من اكرة والقلب أطمأن يبقى على أحواله لا يأتمن وهو دليل واضح تبنى على أصوله عدة أحكام إلى كان مثله ومعناه جلي والحق مما كان ايضا فاقبل