العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

فالشافعي بالطهر فيه يحكم واحمد أيضا وداود العلم ـعلقوافيه بما قد وردا وكان فى الاحوال قد ترددا قالوا نري عايشة الصديقه تفرکه وتأخذن طريقه تغسل ثوب المصطفى ويخرج إلى الصلاة فيه وهو المخرج فالغسل في حين وحينا تفركه وبعد فركه كذاك تتركه لولم تكن بالطهر فيه تحة أوجبت الغسل على ما يفهم فرز اللبن وانه الطاهر في قول زكن

قاسه

وبعضهم وهم وهم أخي الاكثر

يسه يرون وهو الأشهر

وحملوا الفرك الذي قد ذكرا من قبل غسل يفعلن ولامرا تفركه وبعد ذاك تغسله وهو الذى في الدين طبعا نعقله وذاك بالاحداث طبعا أشبه

نيرها له فانتبهوا

تغرب

وثبت الاجماع أي في المذهب بانه الرجس ولم يستغ فهو بحكم البول طبعا أقرب منه بغيره ولا يستغرب وان يكن في الاصل من ضمن الدما فالاصل باق عند كل العلما ومخرج البول يكون مخرجا له ولم نجد سواه ملتجا اوجب ذو الجلال غسل الجسد بعد خروجه بهذا فاهتد غسله ان كان هذا الجسم وجب بالنص منه طهره يبدى العجب يقول فيه النص بتوا الشعرا وهكذا فيه وأنقوا البشرا وكان هذا الحال جهراً عللا به الا نقول فليغتسلا وقولهم عبادةً نغتسل قلنا الدليل عند من قد فعلوا فتحت كل شعرة جنابه مجتنا فيه ولا غرابه وتصرف الانجاس في الاسلام ان لحقت بمطلق الاجسام فتدخل الابدانُ والثياب ومطلق الارض ولا ارتياب جاءت بذا الآيات في القرآن وسنة المبعوث من عدنان والثوب من دم المحيض يغسل وهكذا والحق ليس يجهل والارض غسلها كما صب النبي ذنوب ماء حيث بال العربي والمذي والودي كذاك يغسل وهكذا والحق طبعا يقبل