الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١والمخرجان أمر المختار أن يطهرا نصارووه في السنين ومخرج المذي وكل الذكر في ظاهر النص فلا تستنكر وآخر الاشيا أقل ما يصح أخذ به أو بالعموم المتضح كاليد للمنكب كلهايد وهى الى الرصغ كذاك تعهد والذكر المعروف فاغسل الذكر هل قصد الكل ام البعض اشتهر والغسل بالماء وليس يعقل غسل بغيره ولا يستشكل غسل بغير الماء ليس يعرف بل ذلك استجماره اذ يصرف وذاك ما يزيل عين النجس من حجر أو مدر في الأسس وعظم ميتة الحلال فاعلا حيث يذكي لا يصح فافها اذ قيل للجن طعام جيلا فضلا من المولى به تفضلا والروث ممنوع فلا تستجمر به على شهير ما الاثر واستنج بالاحجار والأخشاب وكل ما من نوع هذا الباب أول شيء يفعل الانسان ذلك اذ اوجبه الايمان وبعده الماء به يطهر وليس يكفي دون ذاك فانظروا لا انه يكفي وذو الجهل اعتمد عليه واستکفي به کذا ورد وان يزلها حجر لا يكفي بدون غسل لزوال الوصف بها الصلاة ليس تستباح حيث على فاعلها جناح ما صح خير الخلق صلى أبدا فما يقال اضحى فندا الهادي قد اكتفوا بذاك في المراد
ولا صحابة
وان يقـ
يزيل
هذا هنا معقول
ا تزيل
عينها ويب
الأثر
وانه لنـ جس
ـهر
ـزيلها وفيها حكموا بالطهران زالت ولما يفهموا
طهارة الموضع أمر فرضا بالماء في الدين الحنيف المرتضى وذاك من نزاهة الاسلام كالبعد من مناهج الحرام احجارنا تزيل عين النجس والماء للآثار في التأسس يخرج المرء نظيفا طيبا مراعيا في الواجبات الأدبا ولا تزال أي بذى احترام ككل ما كان من الطعام
-91 -