العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

كالخبز والفواكه المأكوله علتها في ديننا معقوله

كذاك لاتزال ايضا بالذهب وفضة عن العيالم النجب أقل مافي ذاك فالاسراف فيه وما في منعه خلاف وضل من قال يجوز في الهدى بطاهر ونجس كان بدا أتغسل الانجاس بالانجاس وتطهرن مواضع الأرجاس في ذلك الابعاد ستر يُعرف به الأذى عن الانام يصرف وهكذا ترك الكلام فاتر کا إذا لها قد كان يوما سلكا قضائها الكلام يحرم ونوه عندهم محرم

ومع

كذاك باليمين لا يستنج

الا اذا ما عز منه المنجا

ولا يمس باليمين الذكرا فانه قد قيل ايضا حجرا ولايد للسلام فاعلا اذا عليه أحد قد سلما كذلك الاذكار لاتتلى هنا والاكل والشرب يراه الفطنا ومطلق الحديث أيضا يمتنع على الصحيح في مقال قد شمع كذاك للقبلة لايستقبـ بالبول والغايط عند الكمل وبعضهم اجاز ذاك مطلقاً وبعضهم فصل فيما حققا

يقول خلف ساتر لا يمتنع اذ حال ذاك دون ماكان منع وعند حايل يصح فاعلا ما حققته في هداها العلما وحملوا النهي على البراري وكل مكشوف من الصحارى وكل قول فعلى أصل خرج كان عليه قايل به عرج والجمع والترجيح عند العلم أصلان حيث بالخلاف ازدحما فمن رأى الترجيح أولى قال به والثاني بالجمع له فلتنتبه أجاز مطلقا لم يعتبر ما قيل ثابتا على أصل النظر نمنع خلف الستر فان ديننا حليف اليسر صح عن المختارانه قعد ما بين لبنتين وهو المعتمد ونحمل النهي على المكشوف من كل النواحي فيه شرعا لا تسن والقول بالجواز مطلقا فلا نرضاه في الدين ولو قد نقلا على الأقل في المروات يُعد مستهجنا بالحر فافهم واستعد